القانون الأساسي للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين
المادة 1 : يشكل المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه، جمعية تخضع لأحكام القانون رقم: 90-31 المؤرخ في 04ديسمبر 1990 ، و لهذا القانون الأساسي.
الباب الأول
الفصل الأول : التسمية والمقر ومدى العمل
المادة 2 : تسمى الجمعية “المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين”.
المادة 3 : يوجد مقر المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين بالمدرسة العليا للأساتذة ـالقبة القديمةـ بالجزائر العاصمة.
المادة 4 : تمارس المنظمة نشاطاتها على مستوى كامل التراب الوطني.
الفصل الثاني: المبادئ والأهداف
المادة 5 : المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين منظمة طلابية، وطنية، نقابية، مستقلة، تعمل وفقا للمبادئ التالية:
المادة 2 : تسمى الجمعية “المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين”.
المادة 3 : يوجد مقر المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين بالمدرسة العليا للأساتذة ـالقبة القديمةـ بالجزائر العاصمة.
المادة 4 : تمارس المنظمة نشاطاتها على مستوى كامل التراب الوطني.
الفصل الثاني: المبادئ والأهداف
المادة 5 : المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين منظمة طلابية، وطنية، نقابية، مستقلة، تعمل وفقا للمبادئ التالية:
- مبادئ الفاتح نوفمبر 1954 وثوابت الأمة الجزائرية بأبعادها الثلاثة: الإسلام، العروبة والأمازيغية.
- التمسك والدفاع عن الوحدة الوطنية.
- العمل على ترسيخ الممارسة التعددية الديمقراطية.
المادة 6 : المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين تعمل على تحقيق الأهداف التالية:
- ترقية الفكر الطلابي علمياً وثقافياً وتشجيع الإبداع في الأوساط الطلابية.
- الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمجموع الطلبة بالجامعة الجزائرية.
- فتح مجالات جديدة للبحث العلمي.
- إصلاح حقيقي للجامعة الجزائرية بإشراك الطالب كطرف وشريك اجتماعي فعال.
- ربط عالم التكوين الجامعي بعالم الشغل وذلك في إطار إستراتيجية وطنية شاملة من أجل إيجاد مناصب شغل للمتخرج الجامعي.
- تكوين إطارات وطنية فعالة تساهم في صنع القرارات المصيرية للأمة.
- خلق أسس وأخلاقيات وقواعد جديدة للعمل النقابي النزيه والفعال والإيجابي.
- إدماج الطلبة الأجانب بالجزائر ضمن نشاطات المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين.
- تعزيز علاقات الأخوة، التعاون، التضامن والصداقة مع التنظيمات والجمعيات المحلية، الوطنية، الإقليمية والدولية ذات المبادئ أو الأهداف المشتركة.
- توطيد العلاقات العربية، الإسلامية والإفريقية.
- تقديم المساعدة للطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة أو المحرومين وإدماجهم إجتماعيا.
- محاربة كل الظواهر السلبية والآفات الإجتماعية.
- المساهمة في تنمية المجتمع وخدمة المنفعة العمومية.
- المساهمة في الحياة التربوية والإجتماعية والعلمية والثقافية والرياضية في المجتمع.
- المساهمة في عمليات التضامن ذات الطابع الإنساني والإجتماعي مع مختلف الهيئات الحكومية.
- تسخير جميع الهياكل والإمكانيات البشرية والمادية استجابة لكل نداءات الواجب الوطني.
و تتعهد المنظمة بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.
المادة 7 : يسمح للمنظمة بنشر وتوزيع بيانات ومجلات، وثائق إعلامية ومنشورات، وصفحات ومواقع إلكترونية، تتماشى مع الأهداف المسطرة، شريطة أن يكون البيان الرئيسي محرراً باللغة العربية.
الفصل الثالث: تكوين المنظمة
المادة 8 : تتكون المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين من: أعضاء مؤسسين، مناضلين ومناضلين شرفيين.
المادة 9 : تعطى صفة المناضل الشرفي لكل شخص توفرت فيه إحدى الشروط التالية:
المادة 7 : يسمح للمنظمة بنشر وتوزيع بيانات ومجلات، وثائق إعلامية ومنشورات، وصفحات ومواقع إلكترونية، تتماشى مع الأهداف المسطرة، شريطة أن يكون البيان الرئيسي محرراً باللغة العربية.
الفصل الثالث: تكوين المنظمة
المادة 8 : تتكون المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين من: أعضاء مؤسسين، مناضلين ومناضلين شرفيين.
المادة 9 : تعطى صفة المناضل الشرفي لكل شخص توفرت فيه إحدى الشروط التالية:
- قدماء الحركة الطلابية والمؤمنين بمبادئ وأهداف المنظمة.
- قدماء المنظمة المتخرجين.
- الإطارات الجامعية المتخرجة والمؤمنة بمبادئ وأهداف المنظمة.
- المتعاطفون مع المنظمة.
المادة 10 : تعطى صفة المناضل الشرفي من قبل المؤتمر الوطني أو في دورات المجلس الوطني بناءً على اقتراح من المكتب الوطني.
المادة 11 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا سيما المادة 24 من القانون 90-31، يحق لكل شخص أن يكون مناضلاً في المنظمة إذا توفرت فيه إحدى الشروط التالية:
المادة 11 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لا سيما المادة 24 من القانون 90-31، يحق لكل شخص أن يكون مناضلاً في المنظمة إذا توفرت فيه إحدى الشروط التالية:
- طلبة الجامعات والمدارس العليا والوطنية.
- طلبة جامعة التكوين المتواصل.
- طلبة الثانويات.
- الطلبة الجزائريون بالجامعات الأجنبية في الخارج.
- طلبة معاهد التكوين المهني ( الوطنية والمتخصصة).
المادة 12 : يجب على المناضل أن يلتزم بالقانون الأساسي وأن يدافع عن مبادئ وأهداف المنظمة.
المادة 13 : يتم الانضمام إلى المنظمة بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ويقبله المكتب الوطني للمنظمة، وتثبت صفة العضو بمنح بطاقة انخراط.
المادة 13 : يتم الانضمام إلى المنظمة بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ويقبله المكتب الوطني للمنظمة، وتثبت صفة العضو بمنح بطاقة انخراط.
المادة 14 : تفقد صفة العضو في المنظمة للأسباب التالية:
- الاستقالة أو الانسحاب المقدم كتابياً.
- الوفاة.
- عدم دفع الاشتراكات.
- الشطب لأسباب خطيرة وفقاً لإجراءات اللجنة الوطنية للإنضباط.
- حل المنظمة.
- أسباب أخرى توضح في القانون الداخلي للمنظمة.
الباب الثاني: الحقوق والواجبات
الفصل الأول: تسيير المنظمة
المادة 15 : تخضع جميع هياكل وهيئات المنظمة في حركتها إلى الممارسة الديمقراطية النزيهة.
المادة 16 : يجب على كل الهيئات من القمة إلى القاعدة أن تخضع إلى التشريع المعمول به ديمقراطياً وخضوع مداولاتها إلى الأغلبية وتوفر النصاب القانوني.
المادة 17 : يجب على كل هياكل المنظمة الخضوع إلى الانضباط واحترام الاستدعاءات المتعلقة بالدورات النظامية.
الفصل الثاني: الواجبات
المادة 18 : الواجبات:
المادة 15 : تخضع جميع هياكل وهيئات المنظمة في حركتها إلى الممارسة الديمقراطية النزيهة.
المادة 16 : يجب على كل الهيئات من القمة إلى القاعدة أن تخضع إلى التشريع المعمول به ديمقراطياً وخضوع مداولاتها إلى الأغلبية وتوفر النصاب القانوني.
المادة 17 : يجب على كل هياكل المنظمة الخضوع إلى الانضباط واحترام الاستدعاءات المتعلقة بالدورات النظامية.
الفصل الثاني: الواجبات
المادة 18 : الواجبات:
- احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي والعمل على احترام المبادئ والأهداف وتجسيدها بكل الإمكانيات.
- تلبية الاستدعاءات والانضباط وحضور الاجتماعات والنشاطات.
- دفع الاشتراكات دورياً وبانتظام.
- العمل على رفع التحدي وذلك بإعطاء صفة السلوك الحميدة ومحاربة كل الظواهر والآفات الاجتماعية.
- الدفاع عن قيم وثوابت الأمة.
الفصل الثالث: الحقوق
المادة 19 : الحقوق:
المادة 19 : الحقوق:
- حق حيازة بطاقة المنخرط.
- حق الترشح والانتخاب.
- الأسبقية في المشاركة في أعمال ونشاطات المنظمة.
- حق ممارسة المسؤوليات على جميع المستويات.
الفصل الرابع: شروط الترشح و الانتخاب
المادة 20: تتم كل الانتخابات بطريقة الاقتراع السري العام والمباشر، وفي حالة تساوي عدد المترشحين مع عدد المناصب المفتوحة للترشح يتم التصويت بالتزكية برفع الأيدي.
المادة 21: يحق لكل مناضل أن يترشح لأي منصب في المنظمة إذا توفرت فيه الشروط التالية:
المادة 20: تتم كل الانتخابات بطريقة الاقتراع السري العام والمباشر، وفي حالة تساوي عدد المترشحين مع عدد المناصب المفتوحة للترشح يتم التصويت بالتزكية برفع الأيدي.
المادة 21: يحق لكل مناضل أن يترشح لأي منصب في المنظمة إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- التمتع بالحقوق المدنية كاملة.
- الانضباط داخل المنظمة والسلوك الحميدة.
- توفر الكفاءة والخبرة لتولي المهام.
- النظام الداخلي هو الذي يحدد كيفيات الترشح والانتخاب.
الفصل الخامس : الإجراءات الجزائية
المادة 22: تنشأ اللجنة الوطنية للإنضباط بقرار من رئيس المنظمة، توكل لها مهام دراسة وتقييم التجاوزات المرتكبة وتحديد العقوبات المكافئة لها.
ترفع التقارير مكتوبة إلى اللجنة الوطنية للإنضباط، التي تفصل فيها خلال مداولاتها.
المادة 23: يتم تقييم التجاوزات المرتكبة من طرف أحد أو مجموعة من مناضلي المنظمة كما يلي:
المادة 22: تنشأ اللجنة الوطنية للإنضباط بقرار من رئيس المنظمة، توكل لها مهام دراسة وتقييم التجاوزات المرتكبة وتحديد العقوبات المكافئة لها.
ترفع التقارير مكتوبة إلى اللجنة الوطنية للإنضباط، التي تفصل فيها خلال مداولاتها.
المادة 23: يتم تقييم التجاوزات المرتكبة من طرف أحد أو مجموعة من مناضلي المنظمة كما يلي:
- تجاوزات من الدرجة الأولى.
- تجاوزات من الدرجة الثانية.
- تجاوزات من الدرجة الثالثة.
المادة 24: تكون العقوبات المرادفة للتجاوزات المرتكبة مقسمة كما يلي:
- عقوبات من الدرجة الأولى.
- عقوبات من الدرجة الثانية.
- عقوبات من الدرجة الثالثة.
المادة 25:توضح أنواع التجاوزات والعقوبات في لائحة للنظام الداخلي تنظم عمل اللجنة الوطنية للإنضباط.
الباب الثالث: الهيئات الوطنية
الفصل الأول: المؤتمر الوطني
المادة 26: المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة للمنظمة، وينعقد مرة كل خمس (05) سنوات.
المادة 27: ينعقد المؤتمر الوطني بصفة دورية كل خمس (05) سنوات، أو في حالات استثنائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من رئيس المنظمة، أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
المادة 28: يحضر المؤتمر الوطني ممثلون عن كل الهياكل الولائية ويمثلون كل الفئات الطلابية.
المادة 29: تحدد اللجنة الوطنية التحضيرية بالتنسيق مع المكتب الوطني طرق انتخاب المندوبين ونسب كل فئة.
الفصل الثاني: صلاحيات المؤتمر
المادة 30: صلاحيات المؤتمر:
المادة 26: المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة للمنظمة، وينعقد مرة كل خمس (05) سنوات.
المادة 27: ينعقد المؤتمر الوطني بصفة دورية كل خمس (05) سنوات، أو في حالات استثنائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من رئيس المنظمة، أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
المادة 28: يحضر المؤتمر الوطني ممثلون عن كل الهياكل الولائية ويمثلون كل الفئات الطلابية.
المادة 29: تحدد اللجنة الوطنية التحضيرية بالتنسيق مع المكتب الوطني طرق انتخاب المندوبين ونسب كل فئة.
الفصل الثاني: صلاحيات المؤتمر
المادة 30: صلاحيات المؤتمر:
- انتخاب مكتب تسيير الأشغال.
- المناقشة والمصادقة على جدول الأعمال.
- انتخاب لجنة إثبات العضوية.
- مناقشة التقرير الأدبي والمالي والمصادقة عليه.
- انتخاب رئيس المنظمة.
- مناقشة تقارير اللجان والمصادقة عليها.
- انتخاب المجلس الوطني.
الفصل الثالث: المجلس الوطني
المادة 31: يعتبر المجلس الوطني الهيئة القيادية للمنظمة ما بين مؤتمرين.
المادة 32: يعمل المجلس الوطني على تجسيد برنامج المنظمة كما يتمتع بصلاحيات تسيير نشاطاتها ويتخذ في ذلك التدابير والإجراءات الضرورية.
المادة 33: يتكون المجلس الوطني من:
المادة 31: يعتبر المجلس الوطني الهيئة القيادية للمنظمة ما بين مؤتمرين.
المادة 32: يعمل المجلس الوطني على تجسيد برنامج المنظمة كما يتمتع بصلاحيات تسيير نشاطاتها ويتخذ في ذلك التدابير والإجراءات الضرورية.
المادة 33: يتكون المجلس الوطني من:
- رئيس المنظمة.
- أعضاء المكتب الوطني.
- رؤساء المناطق بحكم المنصب.
- رؤساء الفروع بحكم المنصب.
- ممثلة عن الطالبات عن كل منطقة.
- مندوبي ممثلي المنظمة بالخارج.
- ممثلين عن المناضلين الشرفيين.
المادة 34 : يجتمع المجلس الوطني مرتين في السنة في دورات عادية.
كما يمكن أن يعقد دورات استثنائية إذا دعت الضرورة، وذلك بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضائه.
المادة 35 : يتولى رئيس المنظمة استدعاء المجلس الوطني وتسجيل الاستدعاءات في سجل المداولات، وترسل كتابياً مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء المجلس الوطني المصرح بها أو عبر بريدهم الإلكتروني في الآجال القانونية.
المادة 36 : لا يمكن للمجلس الوطني المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول، إلا إذا حضر النصاب والمقدر بثلثي (3\2) الأعضاء، يستدعى المجلس مرة ثانية في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوماً، وعندها يمكن للمجلس الوطني المداولة مهما كان عدد حضور الأعضاء.
المادة 37 : تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات، يعتبر تصويت الرئيس أو من ينوبه بمثابة صوتين.
لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى أجهزة الإدارة والقيادة من لم يستوفي اشتراكاته.
المادة 38 : تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات، وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
المادة 39 : يترأس دورات المجلس الوطني رئيس المنظمة، وإذا تعذر ذلك، أحد أعضائه، أو من ينوبه.
المادة 40 : صلاحيات المجلس:
كما يمكن أن يعقد دورات استثنائية إذا دعت الضرورة، وذلك بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضائه.
المادة 35 : يتولى رئيس المنظمة استدعاء المجلس الوطني وتسجيل الاستدعاءات في سجل المداولات، وترسل كتابياً مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء المجلس الوطني المصرح بها أو عبر بريدهم الإلكتروني في الآجال القانونية.
المادة 36 : لا يمكن للمجلس الوطني المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول، إلا إذا حضر النصاب والمقدر بثلثي (3\2) الأعضاء، يستدعى المجلس مرة ثانية في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوماً، وعندها يمكن للمجلس الوطني المداولة مهما كان عدد حضور الأعضاء.
المادة 37 : تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات، يعتبر تصويت الرئيس أو من ينوبه بمثابة صوتين.
لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى أجهزة الإدارة والقيادة من لم يستوفي اشتراكاته.
المادة 38 : تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات، وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
المادة 39 : يترأس دورات المجلس الوطني رئيس المنظمة، وإذا تعذر ذلك، أحد أعضائه، أو من ينوبه.
المادة 40 : صلاحيات المجلس:
- العمل على تجسيد مقررات المؤتمر الوطني.
- إعداد البرنامج السنوي لعمل المنظمة.
- تقييم حوصلة المنظمة خلال السنة.
- انتخاب المكتب الوطني.
- تعديل وإثراء القانون الداخلي إذا دعت الضرورة لذلك شرط الالتزام بالقانون الأساسي وبتوجيهات المؤتمر الوطني.
- المصادقة على قرارات المكتب الوطني بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للمنظمة.
- دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى المنظمة.
- تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.
المادة 41 : يمكن للمجلس الوطني أن يشكل لجاناً فرعية لتدعيم نشاطات المنظمة وإثراء البرنامج السنوي ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات.
المادة 42 : تتشكل كل لجنة من خمسة إلى خمسة عشر (05-15) عضواً تنتخب رئيسها، وتحدد نظامها الداخلي، وتجتمع بطلب من أعضائها، تقدم برنامجاً لمناقشته والمصادقة عليه من قبل المكتب الوطني.
المادة 43 : تعتبر عضوية المجلس مؤقتة، وتخول لصاحبها القيام بمهام وطنية يفقدها في الحالات التالية:
المادة 42 : تتشكل كل لجنة من خمسة إلى خمسة عشر (05-15) عضواً تنتخب رئيسها، وتحدد نظامها الداخلي، وتجتمع بطلب من أعضائها، تقدم برنامجاً لمناقشته والمصادقة عليه من قبل المكتب الوطني.
المادة 43 : تعتبر عضوية المجلس مؤقتة، وتخول لصاحبها القيام بمهام وطنية يفقدها في الحالات التالية:
- في حالة تجديد أو حل الفرع أو المنطقة.
- الوفاة أو الإصابة بعجز نهائي.
- الإستقالة.
- الإخلال بأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- المساس بمبادئ وسمعة المنظمة.
- القيام بعمل مشين ضد مبادئ أول نوفمبر وثوابت الأمة.
الفصل الرابع : رئيس المنظمة
المادة 44 : ينتخب رئيس المنظمة من طرف المؤتمر الوطني لمدة خمس (05) سنوات.
المادة 45 : يقترح الرئيس قائمة المكتب الوطني على المجلس الوطني للمصادقة عليها.
المادة 46 : يوجه الرئيس أعمال المكتب الوطني وكذا اللجان والهيئات التابعة لها.
المادة 47 : يقوم رئيس المنظمة بتوزيع المهام بين أعضاء المكتب الوطني.
المادة 48 : رئيس المنظمة يجسد وحدتها و يمثلها في الحياة المدنية.
المادة 49 : رئيس المنظمة مكلف بالمهام التالية:
المادة 44 : ينتخب رئيس المنظمة من طرف المؤتمر الوطني لمدة خمس (05) سنوات.
المادة 45 : يقترح الرئيس قائمة المكتب الوطني على المجلس الوطني للمصادقة عليها.
المادة 46 : يوجه الرئيس أعمال المكتب الوطني وكذا اللجان والهيئات التابعة لها.
المادة 47 : يقوم رئيس المنظمة بتوزيع المهام بين أعضاء المكتب الوطني.
المادة 48 : رئيس المنظمة يجسد وحدتها و يمثلها في الحياة المدنية.
المادة 49 : رئيس المنظمة مكلف بالمهام التالية:
- تمثيل المنظمة لدى السلطات العمومية.
- التقاضي باسم المنظمة.
- اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
- استدعاء أجهزة المنظمة وترؤس اجتماعات المكتب الوطني، كما دورات المجلس الوطني، أو يعين من ينوبه في الحالات الطارئة.
- اقتراح جدول أعمال دورات المجلس الوطني.
- تنشيط وتنسيق نشاطات أجهزة المنظمة.
- إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن نشاطات المنظمة.
- تبليغ السلطة الإدارية بجميع المعلومات.
- تحضير التقرير الأدبي والمالي مع تحليله وتقديمه للمؤتمر الوطني.
- إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي وكل تغيير يقع في التركيبة القيادية والإدارية للمنظمة في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوماً من تاريخ اتخاذ القرار.
- ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء النشطين في المنظمة.
الفصل الخامس: المكتب الوطني
المادة 50 : يصادق المجلس الوطني على أعضاء المكتب الوطني وباقتراح من رئيس المنظمة.
المادة 51 : يعتبر المكتب الوطني الهيئة التنفيذية للمنظمة ويجسد شخصيتها المعنوية والأدبية ويتكون من سبعة إلى ثلاثة عشر (07-13) عضوا كما يلي:
المادة 50 : يصادق المجلس الوطني على أعضاء المكتب الوطني وباقتراح من رئيس المنظمة.
المادة 51 : يعتبر المكتب الوطني الهيئة التنفيذية للمنظمة ويجسد شخصيتها المعنوية والأدبية ويتكون من سبعة إلى ثلاثة عشر (07-13) عضوا كما يلي:
- رئيس المنظمة.
- نائب رئيس مكلف بالتنظيم والتكوين.
- نائب رئيس مكلف بالعلاقات الخارجية.
- نائبة رئيس مكلفة بالعنصر النسوي.
- نائب رئيس مكلف بمتابعة وتنظيم الطلبة المتخرجين.
- أمين وطني مكلف بالأمانة العامة.
- أمين وطني مكلف بالمالية والوسائل العامة.
- أمين وطني مكلف بالإعلام.
- أمين وطني مكلف بالشؤون البيداغوجية.
- أمين وطني مكلف بالشؤون الاجتماعية.
- أمين وطني مكلف بتنشيط الأعمال التضامنية والإنسانية.
- أمين وطني مكلف بالنشاطات العلمية والثقافية والرياضية.
- أمين وطني مكلف بالتخطيط والبرمجة.
المادة 52 : يكون المكتب الوطني مكلفاً بما يلي:
- ضمان تنفيذ إجراءات القانون الأساسي والنظام الداخلي وتنفيذ قرارات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني.
- تسيير ممتلكات المنظمة.
- إعداد مشروع النظام الداخلي.
- اقتراح كل الإجراءات التي من شأنها تحسين عمليات تنظيم وتنصيب هياكل المنظمة على المجلس الوطني.
- تنفيذ عمليات الشطب لكل عضو في المنظمة يرتكب مخالفة خطيرة.
المادة 53 : يجتمع المكتب الوطني مرة في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس وبإمكانه أن يجتمع بطلب من ثلثي أعضائه.
المادة 54 : يتخذ المكتب الوطني قراراته بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات، يعتبر صوت الرئيس بمثابة صوتين.
المادة 55 : يتكلف الأمين الوطني المكلف بالأمانة العامة بجميع القضايا الإدارية للمنظمة:
المادة 54 : يتخذ المكتب الوطني قراراته بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات، يعتبر صوت الرئيس بمثابة صوتين.
المادة 55 : يتكلف الأمين الوطني المكلف بالأمانة العامة بجميع القضايا الإدارية للمنظمة:
- مسك قائمة المنخرطين.
- معالجة البريد وتسيير المحفوظات.
- مسك سجل المداولات.
- تحرير مشاريع محاضر المداولات.
- حفظ نسخة القانون الأساسي.
المادة 56 : يتولى الأمين الوطني المكلف بالمالية والوسائل العامة بالتكفل بالمسائل المالية والمحاسبة:
- تسيير الأموال، جرد وضبط أملاك المنظمة المنقولة والعقارية.
- تحصيل الاشتراكات.
- إعداد التقارير المالية.
المادة 57 : يوقع الأمين الوطني المكلف بالمالية والوسائل العامة سندات النفقات بعد التوقيع الأول لرئيس المنظمة.
الفصل السادس: اللجنة الوطنية للأعضاء الشرفيين
المادة 58 : اللجنة الوطنية للأعضاء الشرفيين هي هيئة وطنية استشارية تتكون من الأعضاء القدامى والإطارات الجامعية المتخرجة الملتزمة بمبادئ وأهداف المنظمة.
المادة 59 : تسعى اللجنة الوطنية للأعضاء الشرفيين إلى ما يلي:
الفصل السادس: اللجنة الوطنية للأعضاء الشرفيين
المادة 58 : اللجنة الوطنية للأعضاء الشرفيين هي هيئة وطنية استشارية تتكون من الأعضاء القدامى والإطارات الجامعية المتخرجة الملتزمة بمبادئ وأهداف المنظمة.
المادة 59 : تسعى اللجنة الوطنية للأعضاء الشرفيين إلى ما يلي:
- الحفاظ على مكتسبات المنظمة مادياً ومعنوياً.
- العمل على تجسيد المبادئ النقابية والسياسية المصادق عليها في المؤتمر الوطني.
- تحديد الميكانزمات الإستراتيجية لعمل الإطارات المتخرجة للمنظمة.
الفصل السابع: الهياكل القاعدية
مكتب الخلية
المادة 60 :
تنشأ خلايا للمنظمة على مستوى كل الشعب أو الأقسام أو المعاهد أو الكليات،
والإقامات الجامعية، ومراكز التكوين المتواصل، ومعاهد التكوين والتعليم
المهنيين الوطنية والمتخصصة، والثانويات.
المادة 61 : تتكون تركيبة مكتب الخلية من سبعة إلى ثلاثة عشر (07-13) عضوا.
المادة 61 : تتكون تركيبة مكتب الخلية من سبعة إلى ثلاثة عشر (07-13) عضوا.
مكتب الفرع
المادة 62 : يتشكل الفرع من ثلاثة إلى عشرة (03-10) خلايا.
المادة 63 : تتكون تركيبة مكتب الفرع من عضوين اثنين (02) ممثلين عن كل مكتب خلية مشكلة له.
المادة 63 : تتكون تركيبة مكتب الفرع من عضوين اثنين (02) ممثلين عن كل مكتب خلية مشكلة له.
مكتب المنطقة
المادة 64 : تتشكل المنطقة من ثلاثة إلى عشرة (03-10) فروع.
المادة 65 : تتكون تركيبة مكتب المنطقة من عضوين اثنين (02) ممثلين عن كل مكتب فرع مشكل لها.
المادة 65 : تتكون تركيبة مكتب المنطقة من عضوين اثنين (02) ممثلين عن كل مكتب فرع مشكل لها.
المكتب البلدي والمكتب الولائي
المادة 66 :
تنشأ مكاتب بلدية للمنظمة على مستوى كل بلديات التراب الوطني، ومكاتب
ولائية على مستوى كل ولايات الوطن، تتكفل بتجسيد أهداف المنظمة على المستوى
المحلي.
المادة 67 : تتكون تركيبة المكتب البلدي من ثلاث إلى سبع (03-07) طلبة متخرجين.
المادة 68: تتكون تركيبة المكتب الولائي من ممثل واحد من المكاتب البلدية عن كل دائرة أو مقاطعة إدارية.
المادة69: كل الخلايا والفروع والمناطق والمكاتب البلدية والولائية مسؤولة أمام المكتب الوطني، الذي يشرف على انتخابها ويقوم بتنصيبها.
المادة 67 : تتكون تركيبة المكتب البلدي من ثلاث إلى سبع (03-07) طلبة متخرجين.
المادة 68: تتكون تركيبة المكتب الولائي من ممثل واحد من المكاتب البلدية عن كل دائرة أو مقاطعة إدارية.
المادة69: كل الخلايا والفروع والمناطق والمكاتب البلدية والولائية مسؤولة أمام المكتب الوطني، الذي يشرف على انتخابها ويقوم بتنصيبها.
الباب الرابع: الأحكام المالية
الفصل الأول: الموارد
المادة 70 : تعتمد المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين في مواردها على:
المادة 70 : تعتمد المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين في مواردها على:
- اشتراكات منخرطيها.
- عائدات نشاطاتها.
- الهبات والوصايا.
- إعانات الدولة والجماعات المحلية.
المادة 71: تودع موارد المكتب الوطني في حساب واحد يفتح بناءً على طلب من رئيس المنظمة.
الفصل الثاني: النفقات
المادة 72 : تشمل نفقات المنظمة جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 72 : تشمل نفقات المنظمة جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة 73 :
المقر الوطني للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين يوجد على مستوى المدرسة
العليا للأساتذة ـ القبة القديمة ـ بالجزائر العاصمة، ويمكن تغييره حسب
الظروف وبقرار من المكتب الوطني.
المادة 74: شعار المنظمة: g وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر e
المادة 75: يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح من المؤتمر الوطني وباقتراح من المكتب الوطني، وتبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي وهياكل المنظمة إلى السلطة المؤهلة في الآجال المحددة قانوناً.
المادة 74: شعار المنظمة: g وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر e
المادة 75: يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح من المؤتمر الوطني وباقتراح من المكتب الوطني، وتبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي وهياكل المنظمة إلى السلطة المؤهلة في الآجال المحددة قانوناً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق